السيد محسن الحكيم

99

مستمسك العروة

لا يجوز له أزيد من حرتين ( 1 ) . وكذا بالنسبة إلى الأمة المبعضة . إلا أن يقال : إن الأخبار الدالة على أن الحر لا يزيد على أمتين والعبد لا يزيد على حرتين منصرفة إلى الحر والعبد

--> ( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 4 من أبواب ما يكتسب به حديث : 5 .