السيد محسن الحكيم
100
مستمسك العروة
الخالصين ( 1 ) . وكذا في الأمة . فالمبعض قسم ثالث خارج عن الأخبار ، فالمرجع عمومات الأدلة على جواز التزويج ، غاية الأمر عدم جواز الزيادة على الأربع ، فيجوز له نكاح أربع حرائر ، أو أربع إماء . لكنه بعيد من حيث لزوم كونه أولى من الحر الخالص ( 2 ) ، وحينئذ فلا يبعد أن يقال : إن المرجع الاستصحاب . ومقتضاه إجراء حكم العبد والأمة عليهما ( 3 ) ودعوى : تغير الموضوع . كما ترى ( 4 ) . فتحصل : أن الأولى