السيد محسن الحكيم

98

مستمسك العروة

أو ثلاث حرائر ، أو أربع حرائر ( 1 ) ، أو ثلاث إماء وحرة ( 2 ) كما لا يجوز للحر أيضا أن يجمع بين ثلاث إماء وحرة ( 3 ) . ( مسألة 1 ) : إذا كان العبد مبعضا أو الأمة مبعضة ففي لحوقهما بالحر أو القن إشكال ، ومقتضي الاحتياط : أن يكون العبد المبعض كالحر بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين ، وكالعبد القن بالنسبة إلى الحرائر ، فلا يجوز له الزيادة على حرتين وأن تكون الأمة المبعضة كالحرة بالنسبة إلى العبد ، وكالأمة بالنسبة إلى الحر ( 4 ) . بل يمكن أن يقال : إنه بمقتضى القاعدة . بدعوى أن المبعض حر وعبد ، فمن حيث حريته لا يجوز له أزيد من أمتين ، ومن حيث عبديته

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب نكاح العبيد حديث : 10 .