السيد محسن الحكيم
260
مستمسك العروة
أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب ، أو بالخلع ، أو المباراة جاز له نكاح الأخرى ( 1 ) . والظاهر عدم صحة رجوع الزوجة في البذل بعد تزويج أختها ( 2 ) ، كما سيأتي في باب الخلع إن شاء الله . نعم لو كان عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدة لا يجوز له - على الأحوط - نكاح أختها في عدتها وإن كانت بائنة ، للنص الصحيح ( 3 ) .
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 2 .