السيد محسن الحكيم
261
مستمسك العروة
والظاهر أنه كذلك إذا وهب مدتها ( 1 ) ، وإن كان مورد النص انقضاء المدة . ( مسألة 49 ) : إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى . وكذا إذا وطئها شبهة جاز له نكاح أختها في عدتها ، لأنها بائنة . نعم الأحوط اعتبار الخروج عن العدة ( 2 ) ، خصوصا في صورة كون الشبهة من طرفه
--> ( * 1 ) التهذيب الجزء : 7 صفحة 287 طبعة النجف الحديثة ، الوسائل باب : 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الملحق الثالث للحديث : 1 . ( * 2 ) من لا يحضره الفقيه الجزء : 3 صفحة : 295 . الوسائل باب : 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الملحق الأول للحديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الملحق الرابع للحديث : 1 .