السيد محسن الحكيم
232
مستمسك العروة
ذلك لو أدخلت ذكر الميت المتصل ( 1 ) . وأما لو أدخلت الذكر للقطوع فالظاهر عدم النشر ( 2 ) . ( مسألة 34 ) : إذا كان الزنا لاحقا فطلقت الزوجة رجعيا ثم رجع الزوج في أثناء العدة لم يعد سابقا حتى ينشر الحرمة ، لأن الرجوع إعادة الزوجية الأولى ( 3 ) . وأما إذا نكحها بعد الخروج عن العدة ، أو طلقت بائنا فنكحها بعقد جديد ، ففي صحة النكاح وعدمها وجهان . من أن الزنا حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه لاحقا فلا أثر له بعد هذا أيضا . ومن أنه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد . والأحوط النشر ( 4 ) . ( مسألة 35 ) : إذا زوجه رجل امرأة فضولا فزنى بأمها أو بنتها ثم أجاز العقد فإن قلنا بالكشف الحقيقي ، كان الزنا لاحقا ( 5 ) . وإن قلنا بالكشف الحكمي أو النقل كان سابقا ( 6 )