السيد محسن الحكيم

233

مستمسك العروة

( مسألة 36 ) : إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه ( 1 ) . وكذا العكس على الأقوى فيهما . بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة كما إذا كان للاختبار أو للطبابة أو كان اتفاقيا ، بل وإن أوجب شهوة أيضا ( 2 ) . نعم لو لمسها لإثارة الشهوة - كما إذا مس فرجها أو ثديها أو ضمها لتحريك الشهوة - فالظاهر النشر ( 3 ) ( مسألة 37 ) : لا تحرم أم المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس والناظر على الأقوى ( 4 ) ، وإن كان الأحوط

--> ( * 1 ) سنن البيهقي الجزء : 7 صفحة : 170 وقريب منه في كنز العمال الجزء : 8 حديث : 5015 .