السيد محسن الحكيم
23
مستمسك العروة
للآية ( 1 ) حيث قال تعالى : ( أو نسائهن ) فخص بالمسلمات ضعيف لاحتمال كون المراد من ( نسائهن ) ( 2 ) الجواري والخدم لهن من الحرائر . ( مسألة 29 ) : يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ( 3 ) ، حتى العورة ( 4 ) ، مع التلذذ وبدونه ،
--> ( * 1 ) راجع الوسائل باب : 59 من أبواب مقدمات النكاح .