السيد محسن الحكيم

24

مستمسك العروة

بل يجوز لكل منهما مس الآخر بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ وبدونه ( 1 ) . ( مسألة 30 ) : الخنثى مع الأنثى كالذكر ( 2 ) ، ومع الذكر كالأنثى .

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 59 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 59 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 3 .