السيد محسن الحكيم

22

مستمسك العروة

( مسألة 28 ) : يجوز لكل من الرجل والمرأة ( 1 ) النظر إلى ما عدا العورة من مماثله شيخا أو شابا ، حسن الصورة أو قبيحها ، ما لم يكن بتلذذ أو ريبة ( 2 ) . نعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية ( 3 ) ، بل مطلق الكافرة ( 4 ) ، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن . والقول بالحرمة

--> ( * 1 ) راجع الوسائل باب : 3 ، 4 ، 5 ، 18 من أبواب آداب الحمام . ( * 2 ) الوسائل باب : 98 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 .