السيد محسن الحكيم

207

مستمسك العروة

( مسألة 23 ) : إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت ، وشك في أنه هل كان عن إذن من العمة أو الخالة أم لا ؟ حمل فعله على الصحة . ( مسألة 24 ) : إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل ( 1 ) . وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثم أسلم على وجه ( 2 ) . ( مسألة 25 ) : إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعيا لم يجز تزويج إحدى البنتين ( 3 ) إلا بعد خروجهما عن العدة .

--> ( * 1 ) راجع المسألة : 9 من هذا الفصل . ( * 2 ) هذا المضمون موجود في بعض النصوص راجع الوسائل باب : 83 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وباب : 73 من أبواب جهاد النفس ، وباب : 1 من أبواب حد القذف .