السيد محسن الحكيم

208

مستمسك العروة

ولو كان الطلاق بائنا جاز من حينه . ( مسألة 26 ) : إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت ، لأن طلاق الخلع بائن . وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد ( 1 ) . ( مسألة 27 ) : هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين وجهان . أقواهما العدم ( 2 ) . ( مسألة 28 ) : الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 7 .