السيد محسن الحكيم
206
مستمسك العروة
في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحة ( 1 ) . وكذا إذا شك في السبق والاقتران بناء على البطلان مع الاقتران . ( مسألة 22 ) : إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن وادعى هو الإذن منهما قدم قولهما ( 2 ) . وإذا كانت الدعوى بين العمة وابنة الأخ مثلا في الإذن وعدمه فكذلك قدم قول العمة .