السيد محسن الحكيم

193

مستمسك العروة

والظاهر إلحاق الجد بالأب ( 1 ) ، والبنت بالابن ( 2 ) وإن كان الأحوط خلافه . ولا يعتبر إجراء صيغة البيع ( 3 )

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 79 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 .