السيد محسن الحكيم
194
مستمسك العروة
ونحوه ، وإن كان أحوط . وكذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبي ( 1 ) نعم يعتبر عدم المفسدة ( 2 ) . وكذا لا يعتبر الملاءة في الأب ( 3 ) وإن كان أحوط . ( مسألة 7 ) : إذا زنا الابن بمملوكة الأب حد ( 4 ) . وأما إذا زنا الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحد عليه ( 5 )