السيد محسن الحكيم

16

مستمسك العروة

نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ ( 1 ) وإن علم أنه يحصل بنظرها قهرا ( 2 ) . ويجوز تكرار النظر ( 3 ) إذا لم يحصل الغرض - وهو الاطلاع على حالها - بالنظر الأول . ويشترط أيضا أن لا يكون مسبوقا بحالها ( 4 ) ، وأن يحتمل اختيارها ( 5 ) وإلا فلا يجوز . ولا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها بالخصوص ، أو كان قاصدا لمطلق التزويج ( 6 ) وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ، وإن كان الأحوط الاقتصار على

--> ( * 1 ) راجع أول المسألة .