السيد محسن الحكيم

17

مستمسك العروة

الأول . وأيضا لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر - من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره - أولا ( 1 ) ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني . ولا يبعد جواز نظر المرأة أيضا إلى الرجل الذي يريد تزويجها ( 2 ) . ولكن لا يترك الاحتياط بالترك . وكذا يجوز النظر إلى جارية يريد شراءها ( 3 ) ، وإن

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 13 .