السيد محسن الحكيم
156
مستمسك العروة
إلا بعد ظهور توبتها . بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقا إلا بعد توبتها . ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور ، فإن أبت ظهر توبتها ( 1 ) . ( مسألة 18 ) : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها ( 2 )
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ملحق حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب 13 : من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل باب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 4 . ( * 5 ) الوسائل باب : 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 5 .