السيد محسن الحكيم

157

مستمسك العروة

وإن كانت مصرة على ذلك . ولا يجب عليه أن يطلقها ( 1 ) . ( مسألة 19 ) : إذا زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا ( 2 ) ، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها

--> ( * 1 ) راجع الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 6 ، 9 ، 11 ، 12 . ( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب العيوب حديث : 2 . ( * 4 ) راجع الوسائل باب : 6 ، 17 من أبواب العيوب .