السيد محسن الحكيم

69

مستمسك العروة

عقدها لزمت ، لكن للمعير الرجوع في إعارته ( 1 ) ، فيستحق أجرة المثل لأرضه على المستعير ، كما إذا استعارها للإجارة ( 2 ) فآجرها ، بناء على ما هو الأقوى من جواز كون العوض لغير مالك المعوض .