السيد محسن الحكيم

70

مستمسك العروة

( مسألة 5 ) : إذا شرط أحدهما على الآخر شيئا في ذمته أو في الخارج - من ذهب أو فضة أو غيرهما - مضافا إلى حصته من الحاصل صح ( 1 ) ،

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 14 من كتاب المزارعة والمساقاة حديث : 1 .