السيد محسن الحكيم

64

مستمسك العروة

صحته وإن لم يكن من المزارعة المصطلحة . بل لا يبعد كونه منها أيضا ( 1 ) . وكذا لو أذن لكل من يتصدى للزرع وإن لم يعين شخصا ( 2 ) . وكذا لو قال : " كل من زرع أرضي هذه أو مقدارا من المزرعة الفلانية فلي نصف حاصله أو ثلثه " - مثلا - فأقدم واحد على ذلك ، فيكون نظير الجعالة ( 3 )