السيد محسن الحكيم

56

مستمسك العروة

يكون لك أو لي شئ من حاصلها " بطل ( 1 ) . السادس : تعيين المدة ( 2 ) بالأشهر والسنين ، فلو أطلق بطل . نعم لو عين المزروع ، أو مبدأ الشروع في الزرع لا يبعد صحته إذا لم يستلزم غررا . بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع أيضا إذا كانت الأرض مما لا يزرع في السنة إلا مرة ،

--> ( * 1 ) تقدم التعرض لمصادر الحديث المذكور في الجزء الثاني عشر صفحة : 246 من هذه الطبعة ( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : 5