السيد محسن الحكيم

55

مستمسك العروة

لسفه أو فلس ، ومالكية التصرف ( 1 ) في كل من المالك والزارع . نعم لا يقدح فلس الزارع إذا لم يكن منه مال ، لأنه ليس تصرفا ماليا . الثالث : أن يكون النماء مشتركا بينهما ، فلو جعل الكل لأحدهما لم يصح مزارعة ( 2 ) . الرابع : أن يكون مشاعا بينهما . فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع - كالذي حصل أولا - والآخر بنوع آخر ، أو شرطا أن يكون ما حصل من هذه القطعة الأرض لأحدهما وما حصل من القطعة الأخرى للآخر ، لم يصح ( 3 ) . الخامس : تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك ، فلو قال : " ازرع هذه الأرض على أن

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : 3 .