السيد محسن الحكيم

28

مستمسك العروة

كما ترى ( 1 ) . لكن الأحوط مع ذلك أن يبيع كل منهما حصة مما هو له بحصة مما للآخر ، أو يهبها كل منهما للآخر أو نحو ذلك ، في غير صورة الامتزاج الذي هو المتيقن . هذا ويكفي في الايجاب والقبول كل ما دل على الشركة ( 2 ) من قول أو فعل . ( مسألة 5 ) : يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين ( 3 ) ، ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحا وخسرانا سواء كان العمل من أحدهما أو منهما ، مع التساوي فيه أو الاختلاف أو من متبرع أو أجير . هذا مع الاطلاق ، ولو شرطا في العقد زيادة لأحدهما ، فإن كان للعامل منهما ، أو لمن عمله أزيد ، فلا اشكال ولا خلاف على الظاهر ( 4 ) عندهم في