السيد محسن الحكيم

29

مستمسك العروة

صحته . أما لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد ففي صحة الشرط والعقد ( 1 ) وبطلانهما ( 2 ) وصحة العقد وبطلان الشرط ( 3 ) - فيكون كصورة الاطلاق - أقوال ( 4 ) أقواها الأول ( 5 ) وكذا لو شرطا كون الخسارة على أحدهما أزيد . وذلك لعموم : " المؤمنون عند شروطهم " . ودعوى : أنه