السيد محسن الحكيم
27
مستمسك العروة
من الحنطة بنوع آخر ( 1 ) . بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير ( 2 ) . وذلك للعمومات العامة ، كقوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ( * 1 ) وقوله ( ع ) : " المؤمنون عند شروطهم " ( * 2 ) وغيرهما . بل لولا ظهور الاجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقا ، عملا بالعمومات . ودعوى عدم كفايتها لاثبات ذلك ( 3 ) .
--> ( * 1 ) المائدة : 1 . ( * 2 ) الوسائل الباب : 20 من أبواب المهور حديث : 4 .