السيد محسن الحكيم

26

مستمسك العروة

سابقا على العقد ( 1 ) أو لاحقا ، بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر ، من النقود كانا أو من العروض . بل اشترط جماعة ( 2 ) اتحادهما في الجنس والوصف . والأظهر عدم اعتباره ( 3 ) ، بل يكفي الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما من الآخر ، كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ونحوه ، أو امتزج نوع