السيد محسن الحكيم

22

مستمسك العروة

من ربح تجارة أو زراعة أو كسب آخر أو إرث أو وصية أو نحو ذلك مشتركا بينهما ، وكذا كل غرامة ترد على أحدهما تكون عليهما . فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأعيان المملوكة فعلا ، وتسمى بشركة العنان ( 1 ) . ( مسألة 2 ) : لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح وكانت الأجرة مقسمة عليهما بنسبة عملهما . ولا يضر الجهل بمقدار حصة كل منهما حين العقد ، لكفاية معلومية المجموع ( 2 ) ولا يكون من شركة الأعمال ( 3 ) التي تكون باطلة ، بل من شركة الأموال ( 4 ) ، فهو كما لو استأجر كل منهما لعمل ( 5 ) وأعطاهما شيئا واحدا بإزاء أجرتهما . ولو اشتبه مقدار عمل كل منهما فإن احتمل التساوي حمل عليه ، لأصالة عدم زيادة عمل أحدهما على الآخر ( 6 ) ، وإن علم