السيد محسن الحكيم

23

مستمسك العروة

زيادة أحدهما على الآخر ( 1 ) فيحتمل القرعة في المقدار الزائد ( 2 ) ويحتمل الصلح القهري . ( مسألة 3 ) : لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء بآنية واحدة أو نصبا معا شبكة للصيد أو أحييا أرضا معا ، فإن ملك كل منهما نصف منفعته بنصف منفعة الآخر اشتركا فيه بالتساوي ، وإلا فلكل منهما بنسبة عمله بحسب القوة والضعف ( 3 ) . ولو اشتبه الحال فكالمسألة السابقة ( 4 ) .