السيد محسن الحكيم

108

مستمسك العروة

الأرض وشراء الآلات ونحو ذلك - فكذلك ( 1 ) . نعم لو حصل وصف في الأرض يقابل بالعوض - من جهة كريها أو حفر النهر لها أو إزالة الموانع عنها - كان للعامل قيمة ذلك الوصف ( 2 ) ، وإن لم يكن كذلك وكان العمل لغوا فلا شئ له . كما أن الآلات لمن أعطى ثمنها . وإن كان بعد الزرع كان الزرع ( 3 ) لصاحب البذر ( 4 ) ، فإن كان للمالك كان الزرع له وعليه للعامل أجرة عمله وعوامله ( 5 ) ، وإن كان للعامل كان له وعليه أجرة الأرض للمالك ( 6 ) وإن كان منهما كان لهما على النسبة نصفا أو ثلثا ، ولكل منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصه من تلك النسبة ( 7 ) ، وإن كان من ثالث فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض ( 8 )