السيد محسن الحكيم
107
مستمسك العروة
بين أن يكون المالك شرط عليه مباشرة العمل بنفسه أو لا ( 1 ) إذ لا منافاة بين صحة المذكورات وبين مباشرته للعمل ( 2 ) ، إذ لا يلزم في صحة المزارعة العمل ، فيصح أن يشارك أو يزارع غيره ويكون هو المباشر دون ذلك الغير . ( مسألة 14 ) : إذا تبين بطلان العقد فإما أن يكون قبل الشروع في العمل أو بعده وقبل الزرع - بمعنى نثر الحب في الأرض - أو بعده وقبل حصول الحاصل ، أو بعده . فإن كان قبل الشروع فلا بحث ولا اشكال ( 3 ) وإن كان بعده وقبل الزرع - بمعنى الاتيان بالمقدمات من حفر النهر وكري