السيد محسن الحكيم

95

مستمسك العروة

وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا ( 1 ) . بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلا مع إحداث حدث فيها ( 2 ) . هذا وكذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأجرة ( 3 ) ، كما إذا استأجر دارا بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة ، فإنه لا يجوز بدون

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 6 .