السيد محسن الحكيم

96

مستمسك العروة

إحداث حدث . وأما لو آجر بأقل من العشرة فلا اشكال . والأقوى الجواز بالعشرة أيضا ( 1 ) وإن كان الأحوط تركه . ( مسألة 2 ) : إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها ، يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي ، ولكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك ، وإلا ضمن ( 2 ) . وجواز الايكال لا يستلزم جواز الدفع كما مر نظيره في العين المستأجرة

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 3 . ( * 2 ) راجع أول المسألة .