السيد محسن الحكيم
90
مستمسك العروة
في تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوز ، ولكن لا يسلمها إليه ، بل يكون هو معها وإن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه ، فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده ( 1 ) ، فإن سلمها بدون إذن المالك ضمن . هذا إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة . وأما إذا كانت مقيدة ، كأن استأجر الدابة لركوبه نفسه ، فلا يجوز إجارتها من آخر ( 2 ) . كما أنه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غيره ، أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه ، كذلك أيضا أي : لا يجوز إجارتها من الغير . نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ، ولم يشترط كونها لنفسه جاز أيضا إجارتها من الغير ، بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير . ثم لو خالف وآجر في هذه الصور : ففي الصورة الأولى - وهي ما إذا استأجر الدابة لركوبه نفسه - بطلت ، لعدم كونه مالكا إلا ركوبه نفسه ، فيكون المستأجر الثاني ضامنا لأجرة المثل للمالك إن استوفى المنفعة ( 3 ) ، وفي