السيد محسن الحكيم

85

مستمسك العروة

التلف ، لأن العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل . نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ، ثبت عليه المسماة وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة ( 1 ) . ( مسألة 13 ) : إذا اكترى دابة ، فسار عليها زيادة عن المشترط ، ضمن . والظاهر ثبوت الأجرة المسماة بالنسبة إلى المقدار المشترط ، وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد . ( مسألة 14 ) : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف ، أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف ، إلا مع منع المالك من ذلك ( 2 ) ، أو كونه معها وكان المتعارف سوقه هو . ولو تعدى عن