السيد محسن الحكيم

86

مستمسك العروة

المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها . أما في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدي اشكال . بل الأقوى : العدم ، لأنه مأذون فيه ( 1 ) . ( مسألة 15 ) : إذا استؤجر لحفظ متاع ، فسرق ، لم يضمن ( 2 ) ، إلا مع التقصير في الحفظ ولو لغلبة النوم عليه ( 3 ) أو مع اشتراط الضمان . وهل يستحق الأجرة مع السرقة ؟ الظاهر : لا ( 4 ) ، لعدم حصول العمل المستأجر عليه ، إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده ، وكان الغرض هو الحفظ لا أن يكون هو المستأجر عليه .

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 3 .