السيد محسن الحكيم

84

مستمسك العروة

أقواها : الأخير ، للنص الصحيح ( 1 ) . هذا في غير الجناية على نفس أو طرف ، وإلا فيتعلق برقبته ، وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش والقيمة . ( مسألة 10 ) : إذا آجر دابة لحمل متاع ، فعثرت ، وتلف أو نقص ، لا ضمان على صاحبها ، إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب . ( مسألة 11 ) : إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق ، لم يضمن صاحبها . نعم لو اشترط عليه الضمان صح ، لعموم دليل الشرط ، وللنص ( 2 ) . ( مسألة 12 ) : إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الاطلاق ، ضمن تلفها أو عوارها ( 3 ) . والظاهر أجرة المثل لا المسمى مع عدم

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 3 . ( * 2 ) لم نعثر على نص وارد في هذا الموضوع خاصة في مضان النصوص من كتب الحديث والفقه ، ولعل المراد به ما ورد في نظائره من موارد التعدي عن مقتضى الشرط أو الاطلاق ، فراجع الوسائل باب : 16 و 17 و 32 من أبواب أحكام الإجارة .