السيد محسن الحكيم

59

مستمسك العروة

المستأجر بمنزلة القبض ( 1 ) ، وإتلاف المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ ( 2 ) . وإتلاف الأجنبي موجب لضمانه ( 3 ) . والعذر العام بمنزلة التلف . وأما العذر الخاص بالمستأجر - كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض ولم يقدر على المسافرة أو رجلا لقلع سنه فزال ألمه ، أو نحو ذلك - ففيه اشكال . ولا يبعد أن يقال : إنه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد ( 4 ) . ( مسألة 14 ) : إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج ، بخلاف ما إذا لم يكن منافيا ، فإنها صحيحة . وإذا اتفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها .