السيد محسن الحكيم
38
مستمسك العروة
الثاني : أنه في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة ( 1 ) وإن لم يمكن فمن بيت المال ( 2 ) وإن لم يكن فعلى المسلمين ( 3 ) كفاية ( 4 ) . الثالث : أنه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبه وإن كان منافيا للخدمة ( 5 ) . الرابع : أنه من كسبه ويتعلق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمته . الخامس : أنه من بيت المال من الأول . ولا يبعد قوة الوجه الأول .