السيد محسن الحكيم

39

مستمسك العروة

( مسألة 7 ) : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد وكان جاهلا به ، فإن كان مما تنقص به المنفعة فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والابقاء ( 1 ) والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش فله الفسخ أو الرضا بها مجانا ( 2 ) . نعم لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار

--> ( * 1 ) راجع الوسائل باب : 16 من أبواب الخيار في كتاب البيع ، وباب : 5 من كتاب الشفعة ، وباب : 7 ، 12 من كتاب احياء الموات .