السيد محسن الحكيم

26

مستمسك العروة

فيرجع إلى قوله : آجرتك بأجرة كذا ، إن أوصلتك في الوقت الفلاني ، وبأجرة كذا إن لم أوصلك في ذلك الوقت . وهذا باطل للجهالة ، نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال : إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان . . . وقد يكون مورد الإجارة هو الايصال في ذلك الوقت ، ويشترط عليه أن ينقص من الأجرة ( 1 ) كذا على فرض عدم الايصال . والظاهر الصحة في هذه الصورة ( 2 ) ، لعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) ( * 1 ) وغيره ، مضافا إلى صحيحة محمد الحلبي ( 3 ) .

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور حديث : 4 .