السيد محسن الحكيم
27
مستمسك العروة
ولو قال : إن لم توصلني فلا أجرة لك ، فإن كان على وجه الشرطية ، بأن يكون متعلق الإجارة هو الايصال الكذائي فقط ، واشترط عليه عدم الأجرة على تقدير المخالفة ، صح ( 1 ) ، ويكون الشرط المذكور مؤكدا لمقتضى العقد . وإن كان على وجه القيدية ، بأن جعل كلتا الصورتين موردا للإجارة ، إلا أن في الصورة الثانية بلا أجرة ، يكون باطلا . ولعل هذه الصورة مراد المشهور ( 2 )
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أحكام الإجارة : 2 .