السيد محسن الحكيم

25

مستمسك العروة

فاشتبه وصام يوم السبت . وإن كان ذلك على وجه الشرطية ، بأن يكون متعلق الإجارة الايصال إلى كربلاء ، ولكن اشترط عليه الايصال في ذلك الوقت ، فالإجارة صحيحة والأجرة المعينة لازمة ، لكن له خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط ، ومعه يرجع إلى أجرة المثل . ولو قال : وإن لم توصلني في وقت كذا فالأجرة كذا ، أقل مما عين أولا ، فهذا أيضا قسمان ( 1 ) . قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين - من الايصال في ذلك الوقت ، وعدم الايصال فيه - موردا للإجارة ( 2 ) ،