السيد محسن الحكيم
17
مستمسك العروة
كانت مما يعد ، لا بد من تعيين عددها . وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها . ( مسألة 10 ) : ما كان معلوميته بتقدير المدة ، لا بد من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك . ولو قال : آجرتك إلى شهر أو شهرين ، بطل . ولو قال : آجرتك كل شهر بدرهم مثلا ، ففي صحته مطلقا ( 1 ) ، أو بطلانه مطلقا ( 2 ) ، أو صحته في شهر وبطلانه في الزيادة ( 3 ) ، فإن سكن فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة ، أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن يقول : آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه بالبطلان في الأول والصحة في شهر في الثاني ( 4 ) ، أقوال . أقواها