السيد محسن الحكيم
18
مستمسك العروة
الثاني ، وذلك لعدم تعيين المدة الموجب لجهالة الأجرة . بل جهالة المنفعة أيضا ، من غير فرق بين أن يعين المبدأ أو لا ، بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة أخرى ، إلا أن يقال : إنه حينئذ ينصرف إلى المتصل بالعقد . هذا إذا كان بعنوان الإجارة ، وأما إذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه ( 1 ) لأنه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة . وكذا إذا كان ( 2 ) بعنوان الإباحة بالعوض ( 3 ) .