السيد محسن الحكيم
14
مستمسك العروة
ولا بد أيضا من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة ( 1 ) . نعم تصح إجارتها بجميع منافعها مع التعدد ( 2 ) فيكون المستأجر مخيرا بينها . ( مسألة 5 ) : معلومية المنفعة ( 3 ) : إما بتقدير المدة ، كسكنى الدار شهرا ، والخياطة يوما ، أو منفعة ركوب للدابة إلى زمان كذا . وإما بتقدير العمل ( 4 ) كخياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته ، فارسية أو رومية ، من غير تعرض للزمان . نعم يلزم تعيين الزمان للواقع فيه هذا للعمل كأن يقول : إلى يوم الجمعة مثلا . وإن أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفي ( 5 ) . وفي مثل استئجار الفحل للضراب