السيد محسن الحكيم

113

مستمسك العروة

قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدة . بطلت الإجارة ( 1 ) . وكذا لو آجر عبده فأبق . ولو غصبهما غاصب ، فإن كان قبل التسليم فكذلك . وإن كان بعده يرجع المستأجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة ( 2 ) . ويحتمل التخيير ( 3 ) بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ في الصورة الأولى ( 4 ) وهو ما إذا كان الغصب قبل التسليم . ( مسألة 10 ) : إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد إلى بلد ، فحملها المستأجر خمرا ، لم يستحق المؤجر إلا الأجرة المسماة ، ولا يستحق أجرة المثل لحمل الخمر ، لأن أخذ الأجرة عليه حرام ، فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخياطة ، فاستعمله المستأجر في الكتابة ( 5 ) . لا يقال : فعلى هذا إذا غصب السفينة وحملها خمرا ، كان اللازم عدم استحقاق المالك أجرة المثل ، لأن أجرة حمل الخمر حرام . لأنا نقول : إنما يستحق المالك أجرة المثل للمنافع