السيد محسن الحكيم
114
مستمسك العروة
المحللة الفائتة في هذه المدة . وفي المسألة المفروضة لم يفوت على المؤجر منفعة ، لأنه أعطاه الأجرة المسماة لحمل الخل بالفرض . ( مسألة 11 ) : لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان ، فاشتبه وركب دابة أخرى له ، لزمه الأجرة المسماة للأولى ، وأجرة المثل للثانية ، كما إذا اشتبه فركب دابة عمرو فإنه يلزمه أجرة المثل لدابة عمرو والمسماة لدابة زيد ، حيث فوت منفعتها على نفسه . ( مسألة 12 ) : لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلا ، ثم آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو ، لم تصح الإجارة الثانية ( 1 ) . ولو فسخ الأولى بخيار أو إقالة قبل ذلك اليوم لم ينفع في صحتها ، بل ولو أجازها ثانيا ، بل لا بد له من تجديد العقد ، لأن الإجازة كاشفة ( 2 ) ، ولا يمكن