السيد محسن الحكيم
112
مستمسك العروة
( مسألة 7 ) : لو آجر نفسه للخياطة - مثلا - في زمان معين ، فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنه غير العمل المستأجر عليه ، لم يستحق شيئا . أما الأجرة المسماة : فلتفويتها على نفسه بترك الخياطة ، وأما أجرة المثل للكتابة - مثلا - : فلعدم كونها مستأجرا عليها ، فيكون كالمتبرع بها . بل يمكن أن يقال بعدم استحقاقه لها ولو كان مشتبها غير متعمد ( 1 ) ، خصوصا مع جهل المستأجر بالحال . ( مسألة 8 ) : لو أجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه وحملها متاع عمرو ، لم يستحق الأجرة على زيد ولا على عمرو . ( مسألة 9 ) : لو آجر دابته من زيد - مثلا - فشردت
--> ( * 1 ) قد ذكرنا في مبحث المزارعة ما له نفع في المقام فراجع . ( منه قدس سره )